Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 147

  1. باب الطهارة
  2. باب في نواقض الوضوء وموجبات الغسل

لأبي حنيفة لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾. وقرئ (أو لمستم النساء). ولأنه لمس يحرم الربيبة كالإيلاج. ولأن اللمس ضربان أعلى وأدنى والطهر نوعان: أعلى وأدنى. فلما وجب بالأعلى وهو التقاء الختانين أعلى الطهرين, وجب أن يجب بالأدنى, وهو ما دونه, أدناهما وهو الوضوء.

[٨٣] مسألة: والاعتبار في ذلك للذة. خلافاً للشافعي. (لظاهر) ﴿أو لامستم النساء﴾ واختلف أصحابنا في المراد بالظاهر على مذهبين. فمنهم من قال: هو الجماع، ومنهم من قال: ما دونه ولم يكن فيهم حامل له على وجه ثالث. ولأنه ﷺ (كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ). وقالت عائشة: (فقدته ليلة فوقعت يدي على أخمصقدميه وهو ساجد)، ولم ينقل أنه توضأ، ولأنه لمس لم تقارنه لذة، فأشبه لمس الرجل ولأن أسباب الأحداث إنما تؤثر في نقض الوضوء، وإذا حصلت على صفة تفضي إلى حدث كالنوم الذي يجب منه الوضوء في المستغرق المؤدي إلى الحدث، دون يسيره واللمس إنما يؤدي إلى خروج المذي إذا كان للذة؛ لأنها هي التي تهيجه وهذا معدوم فيه إذا لم تقارنه لذة فلم ينقض الوضوء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 147 (SanadKitab #14245, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.