Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 752

  1. كتاب طلاق السنة

أو وطء الملك على عقد النكاح. وإليه أشار اللخمي. وعليها (١) اختصر ابن أبي زيد.

وقوله (٢) في المتزوجة في عدة الوفاة: "إن كانت مستحاضة أو مرتابة تعتد (٣) أربعة أشهر وعشراً من يوم مات الأول، وسنة من يوم فسخ نكاح الثاني". قالوا: فيه دليل أن مذهب ابن القاسم في الكتاب كمذهب أشهب وسحنون وعبد الملك (٤). وروي عن مالك (٥) أن المسترابة والمستحاضة تبرئها (٦) الأربعة الأشهر والعشر خلاف قولهما (٧) المشهور أنهما ينتظران تسعة أشهر (٨).

وقوله (٩): وقال مالك وعبد العزيز فيمن تزوج في العدة ودخل بعدها: إنه كالمصيب في العدة، ظاهره في تأبيد التحريم؛ إذ لا يختلف أحد في فسخ النكاح المعقود في العدة كيف كان. وقد اختلف في تأويل (١٠) قول عبد العزيز أهو هذا؟ - أو يكون (١١) ما روى/ [خ ٢٢٣] ابن نافع (١٢) عنه من أنه لا يتأبد التحريم بالنكاح في العدة خلافاً (١٣) لهذا الظاهر - أو يكون ليس بخلاف وإنما تكلم هنا ووافق مالكاً في فسخ النكاح وأنه يفسخ، أصاب في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 752 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.