Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 753

  1. كتاب طلاق السنة

العدة أم لا؟ وحكى أبو عمران أن العتبي روى عن سحنون عن ابن نافع عن عبد العزيز أن المتزوج في العدة ووطئ بعدها يفسخ ويكون خاطباً من الخطاب (١). وقول مالك (٢) أيضاً: يفسخ وما هو بالحرام البين. وهذا نحو قول عبد العزيز هذا، لأنهم تأولوا تحريم (٣) التأبيد. ونحوه في "الأسدية". وهو قول المخزومي (٤).

وعبد الرحمن بن سليمان الحجري (٥) عن عقيل، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب (٦): سلمان، وهو الصواب، وكذلك ذكره البخاري (٧).

وعُقيل هنا بضم العين، وهو ابن خالد، صاحب ابن شهاب. وعلى الصواب رواه عبد الحق.

وخبر امرأة ابن عجلان (٨) هو لأشهب عن الليث. وسقط أشهب لابن وضاح.

وقوله (٩): "كل (١٠) حامل طلقها زوجها فمات فإنها لا تنتقل إلى عدة

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 753 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.