Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 754

  1. كتاب طلاق السنة

الوفاة" معناه بحكم الإحداد، وإلا فهذه العدة في الحامل من الطلاق والوفاة واحدة، وهو الوضع.

وقوله (١) في زوجة الصبي يصالح عليه (٢) وصيه أو أبوه ولا يكون لها نصف الصداق. وقع في "الأسدية" وأصل "المدونة": ولا يكون لها إلا نصف الصداق. ووهمه بعضهم وأصلحه بإسقاط "إلا". وقد نبه عليه ابن أبي زمنين وأبو عمران وغيرهم. وقد يحتمل الصحة، وهي قولة أخرى في الخلع المبهم مثل قول غيره.

ومسألة (٣) الرجلين تزوجا "امرأة في طهر واحد فوطئها أحدهما بعد صاحبه، ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجاً فجاءت بولد"، كذا جاء لفظه في الكتاب. وهو لفظ غير محصل، وإنما يصح بإسقاط "ثم"، أو على حذف "تزوجها" الأول، وأغني (٤) ما تقدم من الكلام عنه. وأجاب عنها أن الولد للأول، ومثلها بمسألة المتزوجة في عدة قبل حيضة (٥). ووقف فيها أبو عمران وكأنه لم ير جوابه في الكتاب فيها نفسها بيناً إنما جاء بها في جواب تلك المسألة الأخرى. وما هو عندي إلا بين من جوابه بما تقدم، ولا فرق بين المسألتين.

وقوله (٦) في المتزوجة في العدة: "وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 754 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.