Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 823

  1. كتاب التخيير والتمليك

وقول ابن شهاب (١) في القائل لزوجته: أنت سائبة (٢) وَمِنِّي (٣) عتيقة: يحلف ما أراد الطلاق ولا شيء عليه. هذا موافق لما في "الواضحة" (٤) إلا في اليمين فلم يلزمه يميناً. وفي "ثمانية" أبي زيد: متى قال "مني" فهو الطلاق. وإن قال لزوجه: أنت حرة، ولأمته: أنت مطلقة، فلا شيء عليه حتى يقول "مني"، فيلزمه الطلاق في الزوجة والحرية في الأمة.

وقول ربيعة (٥) في البرية: "إنها البتة إن كان دخل بها، فإن لم يدخل بها فهي واحدة"، ولم يشترط النية. ظاهره الخلاف.

وقوله (٦) في القائل: شأنكم بها: "رآه الناس طلاقاً" (٧). قال في "الموطأ" (٨): رآه الناس تطليقة واحدة. أنكر هذا محمّد (٩) وقال: إنما تكون تطليقة في غير المدخول بها إذا ادعى النية في ذلك، وأما في المدخول بها فلا (١٠)، ولا ينوي. وروى عيسى (١١) عن ابن القاسم أنها في غير المدخول بها واحدة، وفي المدخول بها ثلاث، ولا ينوي. وهو لمالك في "المختصر" (١٢) أنه ينوي في واحدة في المدخول بها (١٣).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 823 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.