Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 824

  1. كتاب التخيير والتمليك

ومسألة القائل: وهبتك لأهلك: إن كان دخل فهي ثلاث ولا ينوى، فإن كان لم يدخل فهي ثلاث (١) إلا أن ينوي أقل من واحدة. قال في كتاب "التفسير" ليحيى (٢): ويحلف. وفي "العتبية" (٣): هي واحدة، ولم يذكر يميناً. وقال في العتق الأول (٤): "إذا وهب زوجته فقد وهب ما يملك منها" ولا ينظر قوله لها. وتأولها ابن لبابة على الخلاف إذ لم يفرق قبل ولا بعد، وأنها ثلاث لقوله: ما كان يملك منها.

وفي سند حديث عمر (٥) وقوله لشريح، ذكر فيه: أبو يحيى بن سليمان الخزاعي (٦) عن عبد الرحمن بن أبي/ [ز ١٦٣] زيد (٧) أن عمر. كذا عند شيوخنا وفي روايتنا. وفي كتاب ابن سهل: ابن زيد (٨) ليحيى وأحمد، وابن أبي زيد لابن وضاح. وفي بعض النسخ: عبد الملك (٩)، مكان عبد الرحمن.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 824 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.