أزواجهن (١) فقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ (٢)، فذكر تعالى الإيلاء ولم يذكر مماذا ولا بماذا. فبحسب ذلك ما (٣) اختلف العلماء فيه وفي صفته (٤)؛ هل هو عام في كل حلف عليها، قصدها بضرر (٥) أو غيره؟ بأي يمين كانت وعلى أي وجه حلف من امتناع كلام أو جماع أو إنفاق (٦)؟.
وقيل: ذلك عام في الأيمان خاص في الجماع/ [ز ١٧٢].
وقيل (٧): كل حلف على وطئها أجل فيه (٨) أجلاً قريباً أو بعيداً أو أهمله.
وقيل (٩): بل كل حلف على وطئها للأبد أو أهمل، فمتى أجل لم يكن إيلاء.
وقيل (١٠): بل هو خاص بالحلف على أربعة أشهر فما زاد.
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 855 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1111)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.