وقيل (١): بل على أكثر من أربعة أشهر.
وقيل: بل هو خاص في الأيمان، فلا يكون إلآ إلا (٢) لمن حلف بالله دون غيره من الأيمان.
ومذهب مالك أن ذلك عام في الأيمان خاص في المحلوف عليه بثلاثة أوصاف: في الجماع، وعلى وجه الضرر، وأن يضرب أجلاً أكثر من أربعة أشهر.
واختلف تأويل أصحابه إذا زاد على أربعة أشهر يسيراً:
فقيل: هو مولى (٣) في اليسير كالكثير وفي اليوم ونحوه، قاله في كتاب محمد (٤)، وفي "المدنية" (٥) قال مالك: إذا تم الأجل وقف ساعة ترفعه، وذلك أن الأجل قد انقضى وفرغ الله (٦) منه. وهو نحو ما تقدم، يعني بالأجل الأربعة الأشهر.
وقيل: لا يكون مولياً (في) (٧) اليوم إلا في زيادة مؤثرة.
وقيل: لا يكون مولياً في زيادة مثل أجل التلوم له (٨). ولا يطلق عليه إلا بعد الإيقاف؛ فإما فاء وإما طلق أو طلق عليه السلطان، وليس