Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 857

  1. كتاب الإيلاء

مجرد تمام الأجل طلاقاً وهذا مشهور مذهبه ورواية كافة أصحابه. قال فضل: أصحاب مالك/ [خ ٢٥٨] مجمعون على ذلك إلا ما روى أشهب (١) أن مالكاً كان يرى أن الطلاق بمرور الأجل. وحكاه ابن نافع (٢) وعبد الملك (٣) عن مالك أيضاً أن الطلاق يقع بتمام الأربعة الأشهر. وهو قول جماعة من السلف (٤). وحكى ابن خويزمنداد (٥) عن مالك قولين (٦) معاً. وتأول بعض شيوخنا على هذا أن المولي أربعة أشهر مولياً (٧). وهو تأويل لا يصح؛ إذ بتمام الأربعة أشهر سقط عنه الإيلاء، بخلاف إذا زاد عليها.

وقوله: "فاء"، أي رجع وهو ها هنا (٨) رجوعه إلى حاله الأول معها قبل الحلف، والفيئة الرجوع. ومصدر فاء: فيئاً وفيوءاً (٩). وجاء في كتاب ابن عتاب في موضع: الإيفاءُ. ولا وجه له.

وقوله (١٠) في الحالف ألا يطأ حتى يفعل كذا: "إن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو لا يقدر على فعله فهو مول (١١) بذلك".

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 857 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.