وقوله (٢): "عِرق نزعه"، أي نزع إليه وأشبهه، أي نزع إليه في الشبه؛ يقال: نزع إليه إذا أشبهه (٣) وأصله من الميل والخروج من شيء إلى شيء، ومنه نُزَّاع العسكر. ونُزَّاع القبائل (٤).
وقوله (٥): "لم يرخص له في الانتفال منه" بالفاء وآخره لام، أي في الانتفاء، وهما (٦) بمعنى واحد (٧). وهو عندنا في/ [خ ٢٦٦] الكتاب في هذا الموضع بالوجهين معاً.
وقول ربيعة (٨) ونافع وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد (٩) فيمن لاعن زوجته ثم قذفها: "يجلد الحد"، مثله لابن شهاب في كتاب محمد (١٠). قال محمد: ولم أسمع من (أصحاب) (١١) مالك فيها شيئاً بيناً، ولا حد عليه لأنه إنما لاعن لقذفه (١٢).
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 882 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.