Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 883

  1. كتاب اللعان

وقول ابن القاسم (١) في ملاعنة الأعمى، خلاف قول غيره، فإما أن يكون على أحد القولين في اللعان بالقذف المجرد، أو يُديَّن في ذلك [من أين علم] (٢)، كما روى ابن وهب آخر الباب عن مالك (٣): "يحمله في دينه". وقول غيره (٤): حتى يأتي بما يدل على صدقه بما (٥) يذكر من مس بيده أو شبهه (٦)، كما نقل ابن القصار (٧) عن مالك أنه لا يلاعن حتى يقول لمست، يعني لمس الفرج في الفرج.

وقوله في/ [ز١٨٠] باب لعان الأخرس - وهو الأبكم - في الذي ادعى الاستبراء حين ولدت لأدنى من ستة أشهر - وقد لاعن للرؤية (٨) -: "لا يلحقه الولد، ويكون اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفياً للولد"، كذا ثبت الواو عندي (٩) وفي أصول شيوخنا وأكثر النسخ. وفي كتاب ابن سهل وابن عيسى سقطت الواو في رواية (١٠). قال أحمد بن خالد: إثباتها يدل أنه لعان ثان كما قال أصبغ (١١).

قال القاضي: ويكون على هذا معنى "ويكون اللعان إذا قال ذلك"، أي ويجب ويقع (١٢)، وهذا أحد معاني "كَانَ" في لسان العرب. ويبينه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 883 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.