وقوله في تحويل (١) العين في العرض الذي على المكاتب على التأخير أو فسخ الدراهم في دنانير إلى أجل: لا بأس بذلك، وذكر قول مالك في العروض (٢) "ولم ير (٣) ديناً في دين، فكذلك في الدنانير والدراهم لا بأس به. قال سحنون: وذلك إذا عجل للمكاتب العتق". كذا في كتاب ابن سهل، وعليه اختصر المختصرون. ولم يكن قول سحنون في كتابي عن ابن عتاب (٤).
وموسى بن محمد المدني (٥)، منسوب إلى المدينة.
وعبد الله بن يامن (٦)، أوله ياء باثنتين تحتها.
وقوله (٧): "إن الحرث بن هشام (٨) كاتب عبداً له"، وأنه رفع إلى عثمان هذا وهم، والحرث استشهد أيام عمر سنة عشرين (٩). قال ابن
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 930 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1186)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.