Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1058

  1. السلم الثاني

السلم (١) الثاني

قوله (٢) فيمن أسلم في حنطة سلماً فاسداً: يجوز أن يأخذ منه غير (٣) الحنطة إذا قبض ذلك ولم يؤخره. ووقع له بعد هذا (٤): يجوز أن يأخذ برأس ماله سوى ذلك الصنف الذي أسلم فيه.

فاختلف المفسرون في ذلك هل الحكم للفظ الأول أو للآخر؟

فذهب الفضل بن سلمة (٥) وابن أبي زمنين (٦) وغيرهما أن الحكم للفظ الأول، وأن معناه أن يأخذ ما شاء ما لم يأخذ الشيء الذي أسلم فيه بعينه. فإن أسلم في سمراء جاز له أخذ محمولة وشعير وغير ذلك. وإنما لا يجوز له أخذ السمراء نفسها إذ كأنهما لم يفسخا سلمهما الفاسد. وهكذا في كتاب محمد (٧) وابن حبيب. وحجتهم أنه متى خالف الشيء المسلم فيه في صفته واسمه صح فعلهما ولم يتهما على تصحيح سلمهما وإن كان جنساً واحداً

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1058 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.