Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1059

  1. السلم الثاني

يجوز اقتضاء بعضه من بعض في السلم، إذ لا يجبر المسلم إذا دفع إليه على قبضه إلا برضاه.

واختلفوا إذا أخذ سمراء أجود أو أدون من المسلم فيها:

فأجاز ذلك اللخمي.

ومنعه ابن محرز (١).

وذهب الإبياني (٢) في آخرين إلى أنه لا يأخذ سمراء من محمولة/ [خ ٢٧٨] ولا محمولة من سمراء، ولا شعيراً من بر، لأنها صنف واحد، تعلقا بقوله: سوى الصنف الذي أسلم فيه، ولأنه صنف واحد يضاف (٣) بعضه إلى بعض، ولما في كتاب أبي الفرج وابن حبيب لعبد الملك أن اختلاف المتبايعين في القمح والشعير والسلت ليس باختلاف في الأنواع، وإن كان هذا بعيداً.

وفيها قول ثالث خرجه اللخمي على قول مالك وابن القاسم وأشهب في كتاب محمد (٤) أنه يجوز أن يأخذ منه مثل ما كان له/ [ز ٢٣٢] سواء - وقاله (٥) ابن حبيب (٦) - إذا فسخه السلطان فله أن يأخذ برأس ماله مثل ما أسلم فيه نقداً.

ثم اختلف على هذا هل هو فيما اجتمع على فساده أو اختلف فيه أو فسخ بحكم أو تراضي (٧)؟

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1059 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.