والكُر بضم الكاف ثلاثون إردباً (٣)، وقال الخطابي: الكر اثني (٤) عشر وسقاً (٥).
والمُدْي، بسكون الدال، وهو مائة مد/ [خ ٢٧٩] واثنان وتسعون مداً بمد النبي ﵇. وهو ست وبيات بمصر. وقيل: الويبة أربعة أرباع (٦).
وقوله (٧): "إن أسلمت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلاً فافترقنا قبل القبض لرأس المال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد"، قيل: لعله لم يكن عندهم عرف النقد في السلم، وإلا فمقتضى لفظ السلم وعرفه يجب (٨)
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1062 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1318)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.