Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1063

  1. السلم الثاني

جوازه وإن لم ينصا على النقد، ويحكم فيه بالنقد، ويكون قوله: "إلا أن يكون على النقد"، أي باشتراطهم أو عرفهم. وذهب أبو القاسم بن محرز إلى أنهما عملا على التأخير.

قال أبو عمران: وقول مالك بعده (١): "لا بأس بذلك، وإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين"، أتى ابن القاسم بجواب أسد بن الفرات مع ما سمع من مالك على هيئته فأجاب عما سئل عنه وعما لم يسأل عنه.

ومسألة الشراء (٢) بقصعة وغير (٣) مكيال الناس ومنعه لذلك وإجازته السلف في الثياب بذراع رجل بعينه، وإجازته بعد هذا شراء ويبة وحفنة/ [ز ٢٣٣]. عارضها كثير بهذه. وفرق بعضهم بينهما. وأنكر سحنون (٤) مسألة الويبة.

واختلف فيما أجاز (مالك) (٥) من ذلك في القصعة للأعراب وحيث يعدم الكيل (٦):

ففي كتاب محمد (٧): إنما ذلك في اليسير.

وعن أبي عمران (٨) أنه يجوز هناك في الكثير لمن احتاج إليه كجوازه في اليسير.

وكذلك اختلف فيما أجاز من مسألة الويبة:

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1063 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.