Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 1101

  1. كتاب السلم الثالث

ممدود، أي بتأخير، ومنه ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ (١).

ذهب غير واحد إلى أن ذلك سواء تقدم اللبن أو تأخر. وعليه اختصر المسألة أكثرهم (٢)، وهو ظاهر الكتاب لقوله (٣): "لا بأس بذلك إذا كان يداً بيد، فإذا دخله الأجل لم يصلح" (٤)، ولقوله (٥): "فالجبن (٦) بالشاة اللبون إلى أجل لا يصلح، وكذلك الحالوم والزُّبد". وهو الذي لابن القاسم عن مالك في "سماعه" (٧): لا خير فيه أيهما عجل وأخر (٨).

وتأول بعضهم (٩) أن المنع من ذلك إذا تأخر اللبن أو السمن (١٠) أو الجبن. فأما إذا تقدم وتأخرت الشاة فهو جائز، وتأول أن ذلك معنى الكتاب، وأن قوله: إلى أجل راجع إلى الجبن واللبن لا إلى الشاة. وهو قول سحنون (١١). قال: "وهو الذي عرفناه من قوله. وقاله غير مرة إن اللبن بالشاة اللبون إلى أجل لا بأس به، وأما الشاة اللبون باللبن إلى أجل فذلك الذي لم يختلف قوله علينا فيه قط أنه لا يجوز". ويستدل عليه بقوله في الكتاب بأثر المسألة (١٢): "ولا يصلح في قول مالك أن يشتري شاة لبوناً بشيء مما يخرج منها". وأشهب (١٣) يعكس هذا ويقول: إن قدم الشاة جاز، وإن قدم اللبن لم يجز.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 1101 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.