Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1122

  1. كتاب بيوع الآجال

على وضع حق كأنه قال للمبتاع: "عجل [لي] (١) نصف حقي على أن أشتري منك نصف هذا الطعام بنصف هذا الثمن" (٢).

قال: "ويدخله أيضاً عرض وذهب بذهب إلى أجل، ألا ترى (أن) (٣) البائع (٤) وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى أجل، فيأخذ خمسين إردباً، وترك الخمسين الأخرى، فكأنه باع الخمسين التي لم يقله منها، وخمسين ديناراً حطها بخمسين ديناراً يتعجلها (٥)، وبالخمسين (٦) الإِرْدَبِّ (٧) (٨) التي ارتجعها، فيدخله سلعة وذهب نقداً بذهب إلى أجل" (٩).

قال القاضي: في هذا اللفظ تعقيد وتلفيف، ولذلك اعترضه (١٠) سحنون، واستبعده، وقال: ليست هذه العلة، والعلة أنه باعه [الخمسين] (١١) المرتجعة والخمسين الدينار (١٢) بالمائة التي عليه. وهذا الذي قاله سحنون، هو بنفسه ما قاله ابن القاسم (١٣) مفسراً أول (١٤) الكلام

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1122 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.