Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1123

  1. كتاب بيوع الآجال

وآخره، لكنه (١) (أولاً) (٢) جعل له عوض الإردبين (٣) مائة إردب قيمتها مائة دينار.

ومعنى قول ابن القاسم: باعه يعني: البائع الخمسين التي لم يقله منها (٤)، يعني من المائة الدينار التي على المشتري، وهي (٥) مكان ما عجله له، وخمسين ديناراً [حطها] (٦) أي ما يقابل الخمسين التي أقال بزعمه منها تمام المائة بخمسين التي تعجل، وخمسين الإردب التي ارتجع، فهذا تقويم (٧) كلام ابن القاسم، وهو بمعنى ما قاله سحنون (٨).

وقوله: "لم لا يكون كأنه رجل باع مائة دينار له عليه بخمسين إردباً، وبخمسين ديناراً أرجأها" (٩). كذا في المدونة. وفي المختلطة: عجلها (١٠).

وقول (١١) ربيعة [﵁] (١٢) في تعليل الثانية من مسألة الحمارين. لأنه أخر عنه (١٣) ديناراً (١٤) بالنقد (١٥). معناه من النقد (١٦) والباء

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1123 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.