Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1126

  1. كتاب بيوع الآجال

وقوله: "إنما ينظر مالك إلى الفعل، ولا ينظر إلى اللفظ" (١).

ثم قال: "فإذا وقع اللفظ فاسداً لم يصلح هذا البيع، لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة" (٢). "وكذلك إن كان اللفظ صحيحاً، ووقع القبض فاسداً، فسد البيع" (٣) قال: "وإنما ينظر في البيوع إلى الفعل، ولا ينظر إلى القول، فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به، كان قبح الفعل وحسن القول لم يصلح" (٤).

قالوا: ظاهر هذا الكلام التناقض (٥)، لقوله (٦): لا ينظر إلى اللفظ. وقوله: "فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به" (٧) مع (٨) قوله: "فإذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسداً، لم يصلح هذا البيع" (٩).

ومعنى هذا: إذا كان اللفظ فاسداً يتوصلان (١٠) به إلى فعل فاسد إذا أراده، كالشرط المتقدم في مسألة العبدين، فمثل هذا اللفظ [هو] (١١) الذي يفسد البيع وإن حسن فيه الفعل، كتركهما شرط النقد في العبدين.

ومعنى (١٢) قوله: "وإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به" (١٣). هو فيما (١٤) لا يصلان به إلى فعل فاسد، مما يوجب القضاء ترك الالتفات إليه،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1126 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.