Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1127

  1. كتاب بيوع الآجال

ولا يؤثر ذكره فساداً (١)، كتسمية الذهب في ثمن العبدين، دون شرط إحضارهما، وكالذي باع سلعته بدنانير (٢) على أن يأخذ بها دراهم إلى أجل، ووقع في بعض روايات الكتاب: فإذا (٣) وقع الفعل من (٤) البائع والمشتري فاسداً مكان (٥) وقع القول (٦).

وقوله: في الذي أخذ (في) (٧) دينه عند حلوله سلعة ببعضه على أن أؤخره ببقية (٨) الثمن (٩)، هذا بيع وسلف لا يصلح (١٠)، "وإن ترك الثمن حالاً كما هو، فلا بأس به (١١) " (١٢).

"وقول ربيعة دليل على هذا" (١٣) يعني (١٤) قوله في مسألة الحمارين الأولى، فانظره (١٥).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1127 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.