Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1128

  1. كتاب بيوع الآجال

وقوله: بعد ذلك/ [٣]؛ في الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال كتان عبدين من صنفه لا يجوز. " (ولا يجوز لك) (١) أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" (٢). ثم قال: "وما قال ربيعة أسفل ذلك، دليل على هذا الأصل من جهة أخرى" (٣) ظاهره: أنه أراد قول ربيعة الذي جاء به (٤) بعد هذا في العروض: "لا بأس بواحد باثنين نقداً إلى آخر كلامه" (٥) وهو أولى ما يتأول (٦) عليه، لقوله: "أسفل هذا" (٧).

وقوله: " [ويخشى] (٨) دخلته" (٩)، كذا رويناه [هنا] (١٠) بالضم.

وقال صاحب العين: الدخلة بالكسر: الباطن. يقال: فلان عفيف الدخلة (١١).

وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك. ودخلة بالفتح والكسر، والدخل أيضاً، [والدخل] (١٢) بالتخفيف، والتثقيل (١٣) العيب، وفي حسب فلان وعقله دخل (١٤).

وقوله: "في الذي يشتري من الرجل (١٥) بدين عليه زرعه أو ثمرته

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1128 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.