وليس لشيء منه تأخير فلا بأس [به] (١) " (٢).
"ودار نخلة" (٣): موضع (٤).
وقوله: "ولا يجوز [لك] (٥) أن تأخذ من ثمن عبدك (٦) إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" (٧).
قال فضل: ظاهر هذا حجة (٨) لقول (٩) ابن عبد الحكم (١٠)، في أنه لا يأخذ عبداً أدنى، وقد أجازه ابن القاسم في الأدنى، لأنه لا تهمة فيه.
قال: وهذا (١١) عقد فيما يجوز اقتضاؤه من دينك.
وقال بعض شيوخ القرويين: النكتة التي يدور عليها هذا الباب أنه إذا