Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1131

  1. كتاب بيوع الآجال

كان عليه دين فقضاه بعد الأجل غيره نظر هل الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه أم لا؟

وهل ما قضاه مما يصح (١) أن يسلم رأس المال فيه (٢) أم لا؟.

وهل هو مما يصح أن يباع به الدين أم لا؟.

فإذا سلم من المطالبة بهذه الأوجه الثلاثة صح القضاء. ومتى لم يصح (٣) في أحدهما بطل القضاء.

وإن كان قبل الأجل زدت وجهاً رابعاً، وهو أن يكون المقتضى مما يجوز أن يسلم في الدين.

ويحتاج هنا إلى وجه خامس، [حيث] (٤) يتصور فيما اقتضى سلم رأس المال، ويجوز أن يقدر سلمه في الدين مراعاة أن يكون ما مضى من الأجل في مسألة تقدير سلم رأس المال، أو ما بقي منه في مسألة تقدير سلم المقتضى في الدين مقدار أجل (٥) السلم، إذ من شرطه عندنا الأجل، وبتنزيل المسائل يتبين لك صحة [هذا] (٦) العقد، وبيان وجوهه، فتدبره، ونزله.

وعقد آخر لبعضهم، وهو قولهم (٧): باعتبار ما يقرض (٨) بعضه في بعض، فما جاز (من ذلك جاز) (٩) اقتضاؤه منه، وإلا لم يصح.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1131 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.