وقوله: "إلا أن يرضى من اشترط (١) السلف أن يترك ما اشترط" (٢). ثم قال: "قلت: لم كان (٣) هذا الذي (٤) اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي به ثبت (٥) البيع. قال: كذلك (٦) قال مالك" (٧). كذا روايتنا. وكذا في أكثر الأمهات، وكذا في الموطأ (٨). ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد السلف.
قال بعضهم: هذا لفظ (٩) وقع فيه الغلط في بعض الكتب.
قال يحيى بن عمر: وسحنون أصلحها يترك (١٠) وإنما كان (١١) يرد (١٢).
قال فضل: وكذا (١٣) قرأناها على يحيى، إذا رد (١٤). [قال] (١٥): وسحنون (١٦) أصلحها في رواية يحيى في الموضعين (١٧). وردها
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1132 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1388)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.