Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1137

  1. كتاب بيوع الآجال

دنانير فأراد أن يأخذ منه (١) زيتاً أو طعاماً أو ورقاً بضرب الناس" (٢). كذا عندي بالضاد المعجمة والباء ومعناه بما يتعامل به الناس، وضربهم في التجارة.

والمضاربة: المتاجرة. وفي بعض النسخ: (بصرف الناس (٣))، بصاد مهملة وآخره فاء.

"والمكتل" (٤) بكسر الميم الزنبيل (٥) والقفة (٦).

وقوله: "في الذي أخذ دنانير أو دراهم نقداً من حنطة حالة وافترقا قبل القبض. قال: لا يصلح إلا أن ينتقد أو يقول (٧) له: اذهب بنا إلى السوق فأنقدك، (أو اذهب بنا إلى البيت فآتيك بها" (٨)) (٩) كذا في روايتنا. وظاهره أنه لا يصلح إلا باشتراط ترك مفارقته قبل القبض.

وفي (١٠) بعض الروايات فيما حكاه أبو عمران: "اذهب بنا إلى البيت فآتيك بها" (١١)، فظاهره ذهابه وحده وجواز مفارقته له بالأجساد، ولكن ليرجع (١٢) ليوفيه وأنه (١٣) لم يفارقه على المتاركة التي لم يجزها في الكتاب.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1137 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.