Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1138

  1. كتاب بيوع الآجال

ويدل (على) (١) صحة هذا قوله: "فأما إذا افترقتما وذهبتما حتى يصير يطلبك بذلك فلا خير فيه" (٢).

ومثله قوله: "في الذي أخذ عن دينه سلعة حاضرة، ثم قام (٣): فدخل بيته قبل أن يقبضها، البيع جائز، ويقبض سلعته إذا خرج" (٤).

وقال في البيوع الفاسدة في مثلها: "إذا افترقا قبل القبض لا خير فيه" (٥) قال سحنون في مسألة هذا الكتاب: هي خير من الأخرى. وقاله يحيى (بن عمر (٦)) (٧).

وذهبا (٨) إلى أنه اختلاف (٩) من قوله.

وذهب فضل وابن أبي زمنين (والأندلسيون) (١٠) إلى الفرق بين المسألتين، وأن الأولى حضرت المجلس، كما نص عليه في الكتاب (١١) فصارت في ضمان المشتري بحضورها، والأخرى لم تحضر ولم تدخل في الضمان، وبقيت في ذمة البائع، فصارت ذمة بذمة، وتأول القرويون المسألة على غير هذا، وخطأوا هذا التأويل.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1138 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.