Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1139

  1. كتاب بيوع الآجال

قالوا: لأن ما يسقط الضمان هنا لا ينزل منزلة القبض، كما أنه لا يجوز له أن يأخذ في دينه عقارا [غائبا] (١) وإن دخل في ضمانه بالعقد.

قالوا: وإنما الفرق بينهما قرب أمد هذه المسألة إنما هو دخول (٢) البيت، ودخول البيت والخروج منه قريب. ومسألة (٣) البيوع الفاسدة بعد أمد الفراق فيها (٤).

وقال أبو إسحاق (٥): إنما لا يجوز أن يأخذ فيها (٦) عقارا غائبا إذا أخذه على صفة أو على تذريع إذ لا يكون (٧) في ضمانه إلا بعد القبض، أو وجودها على الصفة، فأما إذا كان على رؤيته ومعرفته ولم يشترها على التذريع فهو قبض ناجز كالنقد. وقد برئ البائع منها وهي من المشتري (٨). ونحوه لأشهب عن مالك في العتبية (٩).

وقول "أبيّ لعمر ﵄ (١٠)، قد علم أهل المدينة أني (من) (١١) أطيبهم ثمرة" (١٢). يحتمل أن يكون من الطيب والجودة، فيقول

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1139 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.