Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1145

  1. كتاب البيوع الفاسدة

المطعومات كلها، كانت من جنس واحد، أو مختلفة.

والرابع: ما لا يصح بيعه قبل استيفائه، وذلك يختص (١) بالطعام، فهذه أربعة أصول في البيوع الفاسدة لعقودها وأنفسها، وتقريرها (متقدم) (٢) لعبد الملك بن الماجشون إلا ما بسطناه وبيناه منها.

ويلحق (٣) بها نوع خامس لا بد منه، وهو ما منع بيعه: إما لحرمته، أو لخبثه وعدم منفعته. فلحرمته (٤)، كالحر، وأم الولد، والمدبر، والمعتق إلى أجل، والمصحف (٥) والمسلم من الكافر على أحد القولين.

ولخبثه وعدم منفعته شرعاً، كالنجاسات، والميتات، والخمر، والدم، والأصنام، (والصور) (٦)، والخنزير، والكلب، والقرد، وآلات الباطل، (والسم (٧)) (٨).

أو عادة: كالديدان، والجعلان (٩).

وما خرج عن هذه الوجوه فهو جائز، إلا أن تقترن به قرائن فساد خارجة عن نفسه، وعقده (١٠)، وهو (١١) النوع السادس، وهي أربع علل:

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1145 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.