Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1146

  1. كتاب البيوع الفاسدة

علة بوقت لا يجوز (١) فيه البيع، كوقت الأذان والصلاة يوم الجمعة.

وعلة في المتعاقدين، كالسفه، والصغر، والجنون، والرق، والسكر (٢)، إلا أن العقد (هنا) (٣) موقوف (٤) لإجازة (نظر) (٥) من له النظر، وليس بفاسد (٦) شرعاً.

وعلة شرط قارن (٧) البيع، كالسلف وغيره من الشروط المؤثرة في العقد، أو النكاح، والقراض، ونحوهما (٨).

وعلة تعلق حق لغير البائع بالمبيع، كبيع التفرقة، وبيع مال الغير بغير أمره، وبيع الحاضر للبادي، والبيع على بيع أخيه، وتلقي السلع، وكالمرهون، وقد يصح دخول هذا في باب الغرر، إذ علته منع قبض المعين ناجزاً، والغرر في ذلك وفي (الرهن) (٩) هل يفك فيصح [البيع] (١٠)، أو يعجز عن فكه فيبطل.

عقد آخر: أن ينظر (إلى) (١١) أركان المعاوضات، وهي ثلاثة: عقد،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1146 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.