وقسم: منعه لحق الغير، فهو موقوف على إجازة صاحب الحق.
وقوله: في بائع (٦) السلعة وقد اشتراها شراء فاسداً، فردت عليه بعيب، أو اشتراها (٧) من مشتريها (منه) (٨)، ولم تتغير في بدن ولا سوق، وليس بيعها فوتاً إذا رجعت على أسواقها (٩).
قال في كتاب الهبات: "إذا وهب (١٠) هبة للثواب فباعها الموهوب ثم اشتراها لزمته القيمة حين باع" (١١). عارض بعض الأندلسيين قول ابن القاسم هنا، بما هناك، وأن ما في الهبات مثل ما لأشهب في البيوع الفاسدة (١٢).
وقال القرويون: المسألتان مفترقتان، وذلك أن مسألة الهبة بيعها له
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1150 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1406)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.