Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1151

  1. كتاب البيوع الفاسدة

اختيار (١) لها، فلزمته القيمة، والبيع الفاسد يغلبان على فسخه (٢)، فهما منهيان أن يفعلا فيه ما يكون حيلة لإجازته، وفي هذا التفريق نظر.

وقال فضل: اعتبر (٣) ابن القاسم أصله في كتاب الشفعة فيمن اشترى شِقصا بيعاً فاسداً فباعه أنه لا يأخذه بالصفقة الأولى، لأنها فاسدة (٤)، فإن نقضنا الثاني انتقض الأول، وأشهب أيضاً جرى على أصله هناك أنه يأخذ بأيتهما (٥) شاء، الأولى بقيمة الشقص لفواته بالبيع، والثانية بالثمن، قال فضل: وهو أشبه بأصولهم.

وقوله: "ثم اشتريتها أو ردت علي (٦) بعيب ولم تتغير بزيادة سوق ولا نقصان، ثم قال آخر الكلام: لك أن ترد" (٧)

ظاهره (٨) [٦] / أنها لو ردت عليه بعيب وقد تغير سوقها أنها تفوت، (ولا رد له) (٩)، ولكن؛ ليس هذا مراده، بل له أن يرد بالعيب الذي (١٠) ردت عليه به (١١)، ولا تفيته حوالة (الأسواق) (١٢) كما تقرر من مذهبه في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1151 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.