Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1154

  1. كتاب البيوع الفاسدة

البغداديون أن مذهبنا إذا أطلق ولم يشترط جذًّا ولا تبقية فهي على الرد (١) حتى يشترط الجذ، خلافاً لأبي حنيفة.

فمن المشايخ من حمل أن مسألة (٢) الكتاب هذه معناها (٣) اشتراط (٤) الجذ. وحكي هذا التأويل عن أبي محمد (٥)، وعليه اختصرها (٦) هو وغيره.

واستدلوا (٧) بقوله: "فجذها (٨) " (٩) قالوا: ولولا ذلك لكان (١٠) فاسداً، واحتجوا أيضاً بما وقع له في كتاب العرايا (١١).

وقال بعض حذاق شيوخنا: نفس العقد إذا عري من الشرط يقتضي تسليم المبيع عقيب العقد، وإذا كان كذلك (١٢) فالعقد يقتضي الجذ، وإن لم يشترط، إلا أن تكون عادتهم التبقية فيفسد البيع بالعادة [كالشرط لها حتى يشترط الجداد إطلاق العقد يقتضيه بالعقد (١٣)]. (١٤)

وكان الفضل بن سلمة أشار [إلى] (١٥) (أن) (١٦) مسألة الكتاب تحتمل أن العرف الجذ، فلذلك جاز إذا أطلق العقد.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1154 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.