Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1158

  1. كتاب البيوع الفاسدة

قال القاضي: أبين [من] (١) هذا أن يقال: [إن] (٢) مشتريها والمجهز (٣) بها صارت ديناً عليه، فإذا جاء المصدق كان للإمام أن يدفع إلى هذا ما عليه من الدين، لأنه من الغارمين.

قال أبو عمران: ولا بأس أن يؤخذ (٤) البعير بالبعيرين على وجه الحاجة لتجهيز (٥) الجيش كما ذكر (٦)، أو لشدة (٧) الحاجة، والفقر، وهو محمول على اختلاف المنافع.

قال القاضي: لعل هذه (٨) الأبعرة المشتراة مختلفة المنافع مما يجوز تسليم بعضها في بعض، وفيما ذكره الشيخ من حاجة الفقر نظر (٩)، ولا يساعد عليه، ولو جاز هذا لجاز تسليم القليل في الكثير. وقلَّ (١٠) ما [٧] يفعله إلا ذو الحاجة؛ والضرورة، ولبطل (١١) باب: سلف جر نفعاً من أصله.

ومسألة: "اعصر زيتونك (هذا) (١٢) فقد أخذت منك زيته كل رطل

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1158 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.