"وجرون بئر زرنوق" (١). - بضم الجيم والراء - جمع جرين، وهو الأندر. كذا جاءت الرواية فيه بزيادة واو، وصوابه (٢) جرن، بغير واو.
وبئر زرنوق - بفتح الزاي - فسرها في الكتاب أنها بئر عليها زرع وحصاد (٣).
يخرج من مسألة: "البيع إلى الحصاد" (٤). جواز البيع على أن يقضيه في شهر كذا. وقد اختلف فيه بالجواز، والأجل نصف الشهر، كما قال في مسألة الحصاد: معظمه (٥). والعادة أنه (٦) في وسط أوقاته. وقيل: لا يجوز لأنه لم يوقت وقتا منه.
وأمر (٧) النبي ﷺ (٨) عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق ليجهز به جيشاً (٩).
قال أبو عمران: إنما كان هذا لأنها أحد (١٠) الوجوه التي تفرق فيها الصدقات، ولا يقال في هذا: إنها قدمت قبل وقتها، لأنها لم تؤخذ (١١) إلا في حينها.