Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1157

  1. كتاب البيوع الفاسدة

"وجرون بئر زرنوق" (١). - بضم الجيم والراء - جمع جرين، وهو الأندر. كذا جاءت الرواية فيه بزيادة واو، وصوابه (٢) جرن، بغير واو.

وبئر زرنوق - بفتح الزاي - فسرها في الكتاب أنها بئر عليها زرع وحصاد (٣).

يخرج من مسألة: "البيع إلى الحصاد" (٤). جواز البيع على أن يقضيه في شهر كذا. وقد اختلف فيه بالجواز، والأجل نصف الشهر، كما قال في مسألة الحصاد: معظمه (٥). والعادة أنه (٦) في وسط أوقاته. وقيل: لا يجوز لأنه لم يوقت وقتا منه.

وأمر (٧) النبي ﷺ (٨) عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق ليجهز به جيشاً (٩).

قال أبو عمران: إنما كان هذا لأنها أحد (١٠) الوجوه التي تفرق فيها الصدقات، ولا يقال في هذا: إنها قدمت قبل وقتها، لأنها لم تؤخذ (١١) إلا في حينها.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1157 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.