Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1156

  1. كتاب البيوع الفاسدة

وكذلك في المواضعة، وكذا في كتاب الغرر ليحيى بن سعيد (١) في شراء الغائب (٢) ومثله (٣) بعد هذا في باب البيع على الحميل (٤) إذا كان الثمن سلعة (٥)، وكذا في كتاب ابن حبيب، ومحمد (٦) في الغائب، وقاله سحنون، وهو أحد قولي مالك، وهو جل المذهب (٧) واختيار عبد الحق وأبي عمران والصديني (٨) وجماعتهم، ولم يفرقوا بين الغائب والمواضعة. وفي المستخرجة: ليس عليه إيقافه، وإليه ذهب بعض مشايخ (٩) الفاسيين، وقاسها على الرهن.

"وفصح النصارى" (١٠). - بكسر الفاء وإهمال الصاد والحاء - فطرهم من صومهم (١١).

والحَصاد والحِصاد والجَذاذ، والجِذاذ (١٢). بالفتح والكسر فيهما.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1156 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.