وكذلك في المواضعة، وكذا في كتاب الغرر ليحيى بن سعيد (١) في شراء الغائب (٢) ومثله (٣) بعد هذا في باب البيع على الحميل (٤) إذا كان الثمن سلعة (٥)، وكذا في كتاب ابن حبيب، ومحمد (٦) في الغائب، وقاله سحنون، وهو أحد قولي مالك، وهو جل المذهب (٧) واختيار عبد الحق وأبي عمران والصديني (٨) وجماعتهم، ولم يفرقوا بين الغائب والمواضعة. وفي المستخرجة: ليس عليه إيقافه، وإليه ذهب بعض مشايخ (٩) الفاسيين، وقاسها على الرهن.