Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1169

  1. كتاب البيوع الفاسدة

أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته له، وأبطل الشرط (١). قال في الرواحل: ويلزم البائع دفعها، والمشتري (٢) أخذها، أتى بالثمن أم لا، ويجبر على النقد (٣).

ظاهره الآن بغير تأخير، وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي) (٤) اشتراه [به (٥)] (٦) من غير تفصيل، وحمل أكثرهم (٧) الكلامين في الكتابين على نقد الثمن عند الأجل، لا على تعجيله.

وقيل: يوقف المشتري فإن نقد مضى (٨)، وإن أبى رد.

وقيل: البيع مفسوخ.

قال ابن لبابة: لمالك (في ذلك) (٩) ثلاثة أقوال (١٠)، ذكرها (١١) ابن القاسم عنه.

قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع.

وفي الدمياطية (١٢): فرق بين قوله (١٣): إن جئتني بالثمن، وبين قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن (وإلا) (١٤)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1169 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.