Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1170

  1. كتاب البيوع الفاسدة

فلا بيع (١) بيني وبينك، فالثمن حال، كأنه رآه بيعاً ثابتاً، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد، فيفسخ الشرط ويعجل (٢) النقد.

وإذا قال: إن لم تأتني بالثمن إلى الأجل (٣) فكأنه (٤) لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتيه (٥) بالثمن، فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل (٦).

قال (٧) اللخمي في إن جئتني: هو شرط فاسد، وفي إن لم تجئني هو كبيع الخيار، يجوز (٨) فيه من الأجل ما يجوز في الخيار، ومصيبته قبل القبض وبعده من البائع، وعلى مثل هذا حمل ابن لبابة المسألة.

وقال: هو بيع خيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في (٩) الخيار، ويضرب لما (١٠) لم يسم (١١) فيه أجلاً ما يضرب في الخيار. فإن لم يأت بالنقد إلى الأمد (١٢) (وإلا) (١٣) فهو رد لخياره.

وقال مثله أبو الأسود القطان (١٤) القروي (١٥).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1170 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.