وقال ابن وهب (١) عن مالك: إن كان لينقده (٢) إلى آخر اليوم (٣) ونحوه فضمانها من المشتري، وإن كان إلى عشرة أيام ونحوها فمن البائع.
[٩] وفي الكتاب: إن هلكت (في الأمد) (٤) بيد البائع فهي من البائع (٥) ومرة أطلق ذلك ولم يقل في الأمد.
قال الشيخ ابن لبابة (٦): سبيلها قبل القبض في الهلاك سبيل البيع الفاسد من البائع، وبعد القبض من المبتاع على سبيل البيع الصحيح.
وقوله: في الكتاب: "إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام" (٧) كذا عندي، وكذا في أصول شيوخي. [وهي] (٨) رواية يحيى بن عمر، ذكرها عنه ابن لبابة، وسقطت لفظة عشرة أيام من رواية غير يحيى، وعند (٩) بعضهم أو أيام يسيرة مكانها.
وفي كتاب محمد: إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينهما. قال: أما الدور والرباع فلا بأس به، وأما الحيوان فأكرهه، لأنه يحول، وشرطه