Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1171

  1. كتاب البيوع الفاسدة

وقال ابن وهب (١) عن مالك: إن كان لينقده (٢) إلى آخر اليوم (٣) ونحوه فضمانها من المشتري، وإن كان إلى عشرة أيام ونحوها فمن البائع.

[٩] وفي الكتاب: إن هلكت (في الأمد) (٤) بيد البائع فهي من البائع (٥) ومرة أطلق ذلك ولم يقل في الأمد.

قال الشيخ ابن لبابة (٦): سبيلها قبل القبض في الهلاك سبيل البيع الفاسد من البائع، وبعد القبض من المبتاع على سبيل البيع الصحيح.

وقوله: في الكتاب: "إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام" (٧) كذا عندي، وكذا في أصول شيوخي. [وهي] (٨) رواية يحيى بن عمر، ذكرها عنه ابن لبابة، وسقطت لفظة عشرة أيام من رواية غير يحيى، وعند (٩) بعضهم أو أيام يسيرة مكانها.

وفي كتاب محمد: إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينهما. قال: أما الدور والرباع فلا بأس به، وأما الحيوان فأكرهه، لأنه يحول، وشرطه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1171 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.