الغرر خطراً (١) ومخاطرة لذلك (٢)، تشبيها به، إذ لا يدري حقيقة ما اشترى أو باع (٣)، ولا صفته ولا مقداره، كالمقامر.
قال الأزهري (٤) (في) (٥) بيع الغرر: (ما كان على غير عهدة، ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحاط بمعرفتها (٦).
ونهى النبي ﷺ عن بيع الغرر (٧)) (٨) وهو على (٩) ما تقدم، وفسرناه في البيوع الفاسدة يكون في [عين (١٠) العقد، كبيع العربان.
وفي عين (١١) المبيع: كالطير في الهواء، وما في الصندوق، وتراب الصواغين، والغائب البعيد (الغيبة من الحيوان) (١٢) والأجنة.
أو للجهل بصفته: كالغائب بغير صفة، أو الثوب المطوي.
أو بمآل صفته: وحاله، كالثمرة التي لم يبد صلاحها، والمعين (١٣)