Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1187

  1. كتاب الغرر

وأحمد بن داود، وكذلك (١) وقعت في سماع عيسى (٢)، وأصبغ عن ابن القاسم. قال: يقسم الثمن على اثنين وخمسين (٣)، فيرد (٤) منه جزءاً. قال: وكذلك قال (لي) (٥) مالك، يزيد (٦) أبداً ثوباً في الزيادة والنقصان (٧).

قال عيسى وأصبغ: بل يقسم الثمن على أحد وخمسين، ولا يزاد، كما قال ابن القاسم. وقد صحت (٨) المسألة في المدونة على هذا، وكتبت أحد وخمسين على الصواب. وكذلك كان في كتاب أحمد بن خالد (٩)، قالوا كلهم: وغير (١٠) هذا خطأ (و) (١١) وهم ممن رواه عن ابن القاسم، أو مالك.

وقد روى مطرف وعبد الملك المسألة عن مالك، وفيها (١٢)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1187 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.