Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1188

  1. كتاب الغرر

جزء (١) من أحد وخمسين، ووهمه (أجلى) (٢) من أن يفسر، حتى إن أبا بكر بن اللباد أراد أن يتحيل (٣) لهذا (٤) الوهم ويخرجه بإلحاق اللفافة في العدد ليتم (٥) العدة، وهذا ما (٦) لا يستقيم، لأن اللفافة أبداً ليست من جنس الثياب، فتحسب في عددها، وإنما [هي] (٧) منطرحة (٨) وملغاة في بيع البرنامج، كحبال شده، وقطنه، وكما لو كانت الثياب مختلفة لم يلتفت (٩) لعددها، وإنما ينظر إلى قيمة (١٠) كل ثوب منها.

وقوله بعد ذلك: "يرد ثوباً كأنه عيب وجده (١١) في ثوب إلى آخر المسألة" (١٢).

وقال غيره: إنما يرد من أحد وخمسين جزءاً، سقط من أكثر الروايات، ولم يكن عند ابن عتاب، وصح في كتاب ابن المرابط، لابن وضاح، وسقط لغيره، [و] (١٣) اختلف في هذا هل هو وفاق، أم خلاف،؟ فذهب أكثرهم إلى أن ذلك قولان.

واحتجوا بقول ابن القاسم: "فلم أره فيما (١٤) قال لي أخيراً (١٥): أنه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1188 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.