Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1220

  1. كتاب المرابحة

وقوله: " [أرأيت] (١) إن اشتريت جارية فذهب ضرسها. لا تبع (٢) مرابحة حتى تبين" (٣) كذا عندي مصلح، وعليه اختصر ابن أبي زمنين. وفي بعض الروايات: قد ذهب ضرسها، وعليه اختصر أبو محمد، وفائدة اختلاف الرواية أن الذي اشتراها على السلامة، ثم اطلع على العيب (فرضيه، فبين العيب حين باع، ولم يبين أنه حدث عنده، أو لم يشتر عليها، أنهما مسألتا كذب لما يقع على العيب من الثمن، والذي اشترى على عيب (٤)) (٥)، أو حدث (٦) عنده فلم يبينه، فهما مسألتا (٧) تدليس بعيب. قاله ابن عبدوس (٨)، ومثله لابن سحنون (٩). وقال (١٠) فضل: في الذي حدث (١١) عنده ولم يبين: هي مسألة غش.

قال القاضي: أما الذي حدث (١٢) عنده ولم يبين (١٣). فجمع التدليس والكذب على ما تقدم، أو الكذب والغش على القول الآخر.

و [قد] (١٤) قال بعضهم: انظر جعل نقص الضرس [الواحد هنا] (١٥)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1220 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.