Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1221

  1. كتاب المرابحة

عيبا (١)، وليس عندهم بعيب (٢) في البيوع، على ما وقع في كتاب ابن حبيب، ومحمد، إلا في الرائعة، وقد فرق بعضهم بين المقدم في ذلك (والمؤخر) (٣) من الفم، فجعل الواحد من ذلك عيباً دون غيره، وقد أشار بعضهم إلى أن هذا حكم المرابحة أن يبين جميع ما فيها من قليل العيوب، وكثيرها، ويسير ما يحدث فيها من التغير وكثيره، فعلى هذا تخرج عنده مسألة الكتاب (٤)، ولا تكون خلافاً لما تقدم، وذلك أن المرابحة يبين فيها الضرس (٥) الواحد، وإن حدث (٦) عنده، وإن لم يلزم بيانه في بيع المساومة، كما لا يلزم فيها بيان الثيوبة، والبكارة، ولو افتضها، ثم باع مرابحة لبين (٧).

وقوله: في مسألة "الجارية التي ولدت عنده لا يبيعها مرابحة ويحبس أولادها إلا أن يبين" (٨) اعترضها فضل، وقال: هذا من بيع التفرقة، وللناس (٩) في تعليل جوازها تأويلات عدة:

أحدها: قولهم: لعله (١٠) أعتق الولد.

الثاني: لعله بلغ حد التفرقة، وبين السيد بطول المدة.

الثالث: لعله مات.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1221 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.