Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1227

  1. كتاب المرابحة

وأما على ما في الكتاب ففيها إشكال على أصولهم.

وإلى ما ذكرناه (١) أشار ابن لبابة، وتأول قوله: "وإن فاتت السلعة ضرب الربح على ما نقد" (٢)، أي يضرب ليعرف به قدر ما نقد، وربحه، فلا ينقص منه إن كانت قيمة السلعة أقل منه على ما تقدم.

وعلى هذا التأويل ترجع المسألة إلى ما قلناه، ولكن ظاهر لفظ الكتاب على خلاف هذا، وهو ظاهر كلام فضل بن سلمة، وعليه اختصر المختصرون. قالوا: وكذلك الحكم لو باع على ما نقد (٣)، ولم يبين (٤) بما عقد، إلا (أن) (٥) ابن لبابة رأى في هذه أن تمضي إذا فاتت بما باعها به مرابحة، وقد تقدم أنه تأويل فضل على المدونة، وكتاب ابن حبيب (٦)، وليس في المدونة (فيه) (٧) خلاف، ولعل جوابه في المدونة على أحد

[١٨] قوليه في كتاب محمد في مسألة الكذب (٨) يطرح وربحه، ثم رجع فقال:؛ القيمة أعدل (٩).

وقوله: "في الذي (باع) (١٠) بمائة مرابحة ثم ثبت أنها عليه بمائة وعشرين.

وقوله في قيامها: خير المشتري بين ضرب الربح [له] (١١) على رأس ماله

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1227 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.