Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1228

  1. كتاب المرابحة

عشرين ومائة أو ردها، وإن (١) فاتت خير المشتري أيضاً، فإن شاء أعطى البائع قيمتها إلا أن تكون أقل مما اشتراها به، وربح ذلك، أو أكثر من رأس مالها، وضرب الربح عليه، فلا يكون عليه غير عشرين ومائة، وضرب الربح عليها" (٢).

قال ابن أبي زمنين: لا معنى لقوله خير المشتري، إذ لم يعطنا (٣) في الجواب إلا وجهاً واحداً، وهو غرم القيمة.

قال القاضي ﵀: تخييره (٤) هنا بين على الوجه الذي حده (٥) في قيامها، وهو أن يضرب له الربح على رأس ماله، فإن أبى رجعنا إلى القيمة، أوَلا (٦) تراه كيف قال: خير (٧) أيضاً، فاستغنى عن ذكر ذلك ثانية في الفوات إذ قد ذكره في القيام.

وقوله: "إن ورثت (نصف) (٨) سلعة، ثم اشتريت نصفها (٩) لا تبع (١٠) مرابحة حتى تبين (١١) " (١٢) يحتج به القابسي في تفريقه بين تقدم الميراث، أو الشراء، لأنه جعل في الكتاب الشراء بعد الميراث، وغيره، يسوي بينهما، ولا يجيزه (١٣) لغير هذه العلة، بل لوقوع (١٤) البيع على ما ابتاع، وورث،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1228 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.