Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1232

  1. كتاب المرابحة

الفضل [قبله] (١)، وقد ألغينا عن المشتري قيمة العيب، (وضرب الربح عليه، أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب) (٢)، وما يصير (٣) من الربح عليه، فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك، لأنه قد كان رضي بها (٤). كذا في كتاب شيوخنا (٥)، وروايتي، وأكثر النسخ (٦) في مساق هذا الجواب (٧).

وقوله: "فلا يكون (٨) للبائع أن ينقصه من ذلك" (٩) .. كذا عند شيوخي، وروايتي، وهي رواية أحمد بن أبي سليمان، ويحيى بن عمر، وفي بعضها "فلا يكون للبائع" (١٠)، وكذا عند ابن خالد، قال بعضهم: وهو أصح من المشتري.

قال القاضي ﵀: وهما عندي يرجعان إلى معنى واحد، لكن لفظ (١١) المشتري أليق، وأحسن في نظم كلام المسألة وبيانها، وما جاء به بعد، (وقد) (١٢) جاء في بعض الروايات مكان ما تقدم بعد قوله: "أو تكون القيمة أكثر من الثمن، فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك، لأنه قد

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1232 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.