Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1235

  1. كتاب المرابحة

أكثر من الثمن الذي باع به بعد إلغاء قيمة العيب وما ينوبه (١) من الربح، فلا يزاد [على] (٢) البائع، أو أقل من الثمن الصحيح بعد إلغاء قيمة العيب ونوبه من الربح، فلا ينقص (٣)، وهذا على الرواية الأولى، ونحو من هذا كلام ابن عبدوس (٤)، في مسألة الكذب والعيب (٥).

وقد جاءت مسألة الكتاب في كتاب (ابن) (٦) سحنون على نحو ما في الكتاب على الرواية الثانية، ومثله في الواضحة على تأويل فضل. والذي في أصل الواضحة ما لم يكن (٧) أكثر من الثمن (٨)، ولم يقل: أو أقل، (فجعلها مسألة غش.

وتأول بعض القرويين إنما طالبه بالكذب لا بالعيب، وعلى هذا يكون ترك الجواب عن ما ابتدأ الجواب عنه من حكم العيب) (٩). ورجع إلى حكم الكذب.

وقد ذهب بعض شيوخ القرويين إلى تقويم (١٠) مسألة الكتاب، أنها (١١) جمعت العيب والكذب، ونظر في تقويمها بالحكم، وهذا غلط، إذ ليس فيه كذب إلا من سبب كتم العيب، وأنه [لما] (١٢) لم يذكر أنه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1235 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.