(عن) (١) معرفته، واستشارة من يأخذ رأيه فيه، وليس له عندنا حد، ولا قدر (٢)، لا بد منه، إلا بحكم (السلعة) (٣) التي يحتاج إليها (٤)، [الخيار] (٥) من تقصي بحث عنها (٦)، وسؤال، واستشارة، واختبار (٧)، ولكل سلعة في الاختبار (٨) حالة، بخلاف غيرها، عليه جرى تقدير (٩) إمامنا (١٠)، ومشايخنا بعده، ﵏. في أمد (١١) الخيار.
[وأما الاختيار] (١٢) لعزم (١٣) الرأي والمشورة، فيستوي أمد الخيار في ذلك، لقرب ذلك وتساوي (١٤) حكم السلع فيه.
وقوله: "في أمد الخيار، [في] (١٥) الثوب اليوم واليومين وما أشبهه (١٦)، وفي الدابة (أن) (١٧) تركب اليوم وما أشبهه" (١٨). كذا في رواية
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1238 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1494)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.