Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1239

  1. كتاب بيع الخيار

شيوخي، وكذا في رواية (١) ابن وضاح.

وفي بعض النسخ: في الدابة (٢) اليوم واليومين (٣)، وكتب (٤) عليها (٥) (من كتاب) (٦) ابن عتاب ليس عند ابن وضاح.

وفي آخر الكتاب: جواز شراء الثوب والدابة بخيار ثلاثة أيام، ومثله في كتاب ابن حبيب (٧)، وغيره، وهو يقطع اختلاف التأويل لذكر اليوم أول الكتاب، في الدابة (٨)، فقد قيل: إنما ذكر اليوم لأمد الركوب، لا لأمد الخيار (٩).

وقيل: بل قوله: "وما أشبهه" (١٠) يدل على تساوي الدابة وغيرها، وأنه ليس أمد خيارها يوما (١١) فقط، وأن ما يشبه اليوم مثله.

وذكر أبو بكر بن عبد الرحمن أنها لا تركب أيام الخيار إلا بشرط (١٢) , لقوله: "فإن اشترط أن يسير عليها" (١٣).

[٢٠] وقول أشهب: "لا يرى بأساً أن يشترط استخدام؛ العبد،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1239 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.